القاضي النعمان المغربي

256

دعائم الإسلام

كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه ، على كل واحد شاة . وتفريق المجتمع أن يكون للرجل أربعون شاة ، فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا تجب فيها ( 1 ) الزكاة . فهذا ما يظلم فيه أرباب الانعام ، فأما ما يظلم فيه المصدق ، فأن ( 2 ) يجمع مال رجلين لا تجب على كل واحد منهما الزكاة ، كأن كان الواحد منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة ، وكذلك يفرق بين مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة فيجب فيها واحدة فيفرقها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا ، فهذا لا يجب ولا ينبغي لأرباب الأموال ولا للسعاة أن يفرقوا بين مجتمع ولا يجمعوا بين مفترق . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم ، وكان الراعي واحدا والفحل واحدا ، لم تجمع أموالهم للصدقة وأخذ من مال كل امرئ منهم ما يلزمه ، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال . وعن علي ( ع ) أنه قال : ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا يبسا ( 3 ) . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة ( 4 ) اللحم السمينة ولا الربى ( 5 ) ، وهي ذات الدر التي هي عيش أهلها ، ولا الماخض ( 6 ) ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها ، ولا ذات العوار ولا الحملان ( 7 ) ولا الفصلان ( 8 )

--> . فإنه S ( 2 ) . فيهما S ( 1 ) اليبس ما يبس من النبات وغيره ، ومكان يبس ويبس . T gl ; يبسا T ; تيسا , E , S , D , C ( 3 ) بمعنى ، اليبس مكان يبس أي يابس لا رطوبة فيه ، قال الله ( تع ) : ( 76 , 20 ) طريقا في البحر يبسا ، وقال بعضهم : وامرأة يبس ، لا تنيل خيرا قال : إلى عجوز شنة الوجه يبس ، من الضياء . الربا D ; الربى E , C , S ; الربا T ( 5 ) . كثيرة adds ( . var ) C , S ( 4 ) تمخضت الشاة لقحت وهي ماخض ومخوض ، أو الماخض من النساء والإبل والشاء المقرب . D gl ( 6 ) ج مواخض من ق . الحملان جمع حمل وهو الخروف ، الحمل الصغير من أولاد الغنم - حاشية . T gl ، وهي صغار الغنم . D gl ( 7 ) . وهي صغار الإبل . D gl الفصيل ولد الناقة والجمع فصلان . T gl ( 8 )